Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 مارس 2019،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 لمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمّعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة2009 المؤرخ في 9 نوفمبر2009،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017، وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021 المتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 15 ماي 2024.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة السابعة من الفقرة (أ) والمطة الرابعة عشر من الفقرة (ب) من الفصل 2 والمطة السابعة من الفقرة (أ) والمطة السادسة من الفقرة (ب) من الفصل 3 والمطة الرابعة من الفصل 8 والمطة الثانية من الفصل 12 والمطة الخامسة من الفصل 13 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 : الفقرة أ (مطة سابعة جديدة): " قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة ".
الفقرة ب (مطة رابعة عشر جديدة): " قسم طب وإنعاش الولدان ".
الفصل 3 : الفقرة أ (مطة سابعة جديدة): " قسم الوقاية وسلامة العلاج ".
الفقرة ب (مطة سادسة جديدة): "قسم مخبر علم المناعة".
الفصل 8: (مطة رابعة جديدة): " قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة ".
الفصل 12: (مطة ثانية جديدة): " قسم طب وإنعاش الولدان ".
الفصل 13: (مطة خامسة جديدة): " قسم مخبر علم المناعة".
الفصل 2 ـ تضاف مطة سادسة عشر إلى الفقرة (أ) من الفصل 2 ومطة ثامنة إلى الفصل 8 من قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 23 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه، كما يلي :
الفصل 2 : الفقرة أ (المطة السادسة عشر): " قسم جراحة الفم والوجه والفكين.".
الفصل 8 : (المطة الثامنة): " قسم جراحة الفم والوجه والفكين.".
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟