قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلّق بإتمام القرار المؤرّخ في16 أفريل 2021 المتعلّق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلّق بإتمام القرار المؤرّخ في16 أفريل 2021 المتعلّق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 16 أفريل 2021 المتعلّق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضاف الرتب التالية إلى اللجنة الإدارية المتناصفة العاشرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من قرار وزير التربية المؤرّخ في 16 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه:
- المتصرفون العامون والرتب المعادلة،
- المتصرفون الرؤساء والرتب المعادلة،
- المتصرفون المستشارون والرتب المعادلة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرّخ في 25 فيفري 2020 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 16 أفريل 2021 المتعلّق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضاف الرتب التالية إلى اللجنة الإدارية المتناصفة العاشرة المنصوص عليها بالفصل الأوّل من قرار وزير التربية المؤرّخ في 16 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه:
- المتصرفون العامون والرتب المعادلة،
- المتصرفون الرؤساء والرتب المعادلة،
- المتصرفون المستشارون والرتب المعادلة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون