قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلّية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام مميّز للتربية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بعنوان سنتي 2023 و2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلّية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام مميّز للتربية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية بعنوان سنتي 2023 و2024.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 26 جويلية 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام مميز للتربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام مميّز للتربية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها باثنتي عشرة (12) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 6 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 26 جويلية 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام مميز للتربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقد عام مميّز للتربية بسلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها باثنتي عشرة (12) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 6 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون