قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
يكلف السيد عصام السكوحي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية والدراسات ببلدية مقرين.
يكلف السيد عصام السكوحي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية والدراسات ببلدية مقرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون