قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 جوان 2013 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 7 من القرار المؤرّخ في 17 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 7 (جديد): تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- معدل الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة: (على 100) (ضارب 1)،
- تنفيل إحدى الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشّح:
* الدكتوراه أو معادلة: اثنا عشرة (12) نقطة (ضارب1) ،
* الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة: عشر (10) نقاط (ضارب 1)،
* الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة: ثمان (8) نقاط (ضارب 1)،
* الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة: ست (6) نقاط (ضارب 1)،
* البكالوريا أو معادلة: أربع (4) نقاط (ضارب1)،
- المشاركة في الدورات التكوينيّة أو الملتقيات التي نظمتها الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة: ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينيّة أو ملتقى شارك فيه المترشّح بحد أقصاه أربع (4) نقاط (ضارب 1)،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرّخ في 10 جوان 2013 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرّخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة للتربية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 7 من القرار المؤرّخ في 17 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 7 (جديد): تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة (ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- معدل الأعداد الإدارية للسنوات الثلاث الأخيرة: (على 100) (ضارب 1)،
- تنفيل إحدى الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشّح:
* الدكتوراه أو معادلة: اثنا عشرة (12) نقطة (ضارب1) ،
* الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة: عشر (10) نقاط (ضارب 1)،
* الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة: ثمان (8) نقاط (ضارب 1)،
* الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة: ست (6) نقاط (ضارب 1)،
* البكالوريا أو معادلة: أربع (4) نقاط (ضارب1)،
- المشاركة في الدورات التكوينيّة أو الملتقيات التي نظمتها الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة: ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينيّة أو ملتقى شارك فيه المترشّح بحد أقصاه أربع (4) نقاط (ضارب 1)،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون