قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة إيناس الخراط متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد وليد الفهري.
تسمى السيدة إيناس الخراط متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد وليد الفهري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون