قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة ألفة الشهبي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيدة إيمان فنطر.
تسمى السيدة ألفة الشهبي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيدة إيمان فنطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون