Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة ألفة الشهبي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيدة إيمان فنطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟