قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 أكتوبر 2024.
يكلف السيد خالد الرياحي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية مجاز الباب.
يكلف السيد خالد الرياحي، متصرف رئيس، بمهام مدير الشؤون الإدارية ببلدية مجاز الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون