Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متفقدي المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متفقدي المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عـدد 3112 لسنـة 2013 المؤرخ فـي 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 31 جويلية 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متفقدي المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
قـــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 16 ديسمبر 2024 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متفقدي المراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدّد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد ليوم 11 نوفمبر 2024 عبر الموقع الالكتروني www.commerce.gov.tn.
الفصل 3 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بـــ (194) خطة موزعة حسب الجهات وفقا لبيانات الجدول التالي:
جهة التعيين إدارات مركزية تونس منوبة بن عروس أريانة بنزرت نابل زغوان باجة جندوبة الكاف سليانة القيروان
عدد الخطط 40 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 8
جهة التعيين القصرين قفصة سيدي بوزيد صفاقس سوسة المهدية المنستير قابس مدنين تطاوين توزر قبلي
عدد الخطط 4 8 4 8 8 6 6 6 6 4 4 4
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 2 ديسمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟