قرار من وزيـرة الماليّة مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة الماليّة مؤرخ في 1 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2024.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 13 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 20 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة اختصاص ماليّة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بمائة وست وتسعين (196) خطة موزّعة كما يلي:
الجهة عدد الخطط المراد تسديدها الجهة عدد الخطط المراد تسديدها
تونس 69 سوسة 16
أريانة 15 المنستير 9
بن عروس 18 القيروان 7
منّوبة 3 المهدية 4
باجة 1 صفاقس 22
بنزرت 4 مدنين 3
سليانة 2 قابس 4
نابل 11 زغوان 8
المجموع العام 196
الفصل 3 ـ يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمناظرة الخارجية المذكورة أعلاه على الموقع الإلكتروني لوزارة الماليّة (www.portail.finances.gov.tn) يوم 20 نوفمبر 2024 وتختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد يوم 6 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشّح، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: وزارة الماليّة ساحة الحكومة القصبة 1020 تونس (ملف ترشّح للمناظرة الخارجيّة بالإختبارت لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة اختصاص ماليّة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 13 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 20 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة اختصاص ماليّة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بمائة وست وتسعين (196) خطة موزّعة كما يلي:
الجهة عدد الخطط المراد تسديدها الجهة عدد الخطط المراد تسديدها
تونس 69 سوسة 16
أريانة 15 المنستير 9
بن عروس 18 القيروان 7
منّوبة 3 المهدية 4
باجة 1 صفاقس 22
بنزرت 4 مدنين 3
سليانة 2 قابس 4
نابل 11 زغوان 8
المجموع العام 196
الفصل 3 ـ يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد للمناظرة الخارجية المذكورة أعلاه على الموقع الإلكتروني لوزارة الماليّة (www.portail.finances.gov.tn) يوم 20 نوفمبر 2024 وتختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد يوم 6 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشّح، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: وزارة الماليّة ساحة الحكومة القصبة 1020 تونس (ملف ترشّح للمناظرة الخارجيّة بالإختبارت لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة اختصاص ماليّة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون