قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محسن بنعلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قبلي بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد محسن بنعلي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قبلي بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون