قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
تكلّف السيدة ليلى بوعلوشة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية المهدية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ليلى بوعلوشة، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية المهدية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون