قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
تكلف السيدة ريم مقني، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية أريانة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ريم مقني، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية أريانة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون