قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 أكتوبر 2024.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 منية صميطي حرم خنفير أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الباطني مستشفى "الرابطة" بتونس
2 عائدة العيادي حرم قدور أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم التشريح وأمراض الخلايا مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 منية صميطي حرم خنفير أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الباطني مستشفى "الرابطة" بتونس
2 عائدة العيادي حرم قدور أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم التشريح وأمراض الخلايا مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون