Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 أكتوبر 2024.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
1 منية صميطي حرم خنفير أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الباطني مستشفى "الرابطة" بتونس
2 عائدة العيادي حرم قدور أستاذ استشفائي جامعي في الطب علم التشريح وأمراض الخلايا مستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟