قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محمد فهمي الباجي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المهدية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد فهمي الباجي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المهدية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون