قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية القيمون العامّون الأول والقيمون العامون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الماجستير أو الدكتوراه أو معادلة أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو معادلة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الماجستير أو الدكتوراه أو معادلة أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة
أو الكفاءة في البحث أو معادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا أقصاه عشر (10) نقاط لكل مترشح كما يلي:
* تنفيل الماجستير أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو معادلة: خمس (5) نقاط.
* تنفيل الدكتوراه أو معادلة: عشر (10) نقاط.
لا تخول نفس الشهائد العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 6 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمترشّح المتحصّل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تاريخ الحصول عليها وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية القيمون العامّون الأول والقيمون العامون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الماجستير أو الدكتوراه أو معادلة أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو معادلة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الماجستير أو الدكتوراه أو معادلة أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة
أو الكفاءة في البحث أو معادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا أقصاه عشر (10) نقاط لكل مترشح كما يلي:
* تنفيل الماجستير أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو معادلة: خمس (5) نقاط.
* تنفيل الدكتوراه أو معادلة: عشر (10) نقاط.
لا تخول نفس الشهائد العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 6 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمترشّح المتحصّل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تاريخ الحصول عليها وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون