قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرّخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرّخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2023.
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية.
قــرر ما يـلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 16 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة بثمانية عشر (18) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
إنّ وزير الشؤون الدينية،
بــعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عـدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية.
قــرر ما يـلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 16 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واعظ أول مميز درجة استثنائية بسلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة بثمانية عشر (18) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 نوفمبر 2024.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون