قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
تكلف السيدة ليلى صغروني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية سيدي بوزيد بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ليلى صغروني، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية سيدي بوزيد بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون