قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد عبد العزيز شايب عينه، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية مدنين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عبد العزيز شايب عينه، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية مدنين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون