قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 1 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 29 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 5 نوفمبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 1 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 29 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 5 نوفمبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون