قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 أكتوبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس
أو معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات والجهات عند الاقتضاء،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني www.commerce.gov.tn،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الإختبار الشفاهي،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط = معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: 3 سنوات) (ضارب 2)
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو ما يعادلها،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي : ثلاث سنوات)،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تتمثل المرحلة الثانية في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة وتضبط مدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الشفاهي في الاختصاص التحضير: 15 دقيقة 1
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبار الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 2
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي التقني 1
المجموع 3
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص، وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص،
ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص، لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
ملحق برنامج
الاختبار الشفاهي التقني
للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
. اختصاص إحصاء:
- الحساب الإحصائي،
- البحوث والعينات،
- تحليل البيانات،
- الإحصاء السكاني،
- الاقتصاد القياسي،
- السلاسل الزمنية.
. اختصاص إعلامية:
- شبكات الإعلامية
- السلامة الإعلامية
- هندسة البرمجيات
- لغات البرمجة الإعلامية
- قاعدة البيانات
- طرق التصور
- التصرف في منظومات التشغيل.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّل بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس
أو معادلة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاصات والجهات عند الاقتضاء،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الالكتروني www.commerce.gov.tn،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات منقوصة أو غير واضحة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبار المرحلة الثانية للمناظرة،
- الإشراف على سير الإختبار الشفاهي،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي ودعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 5 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: دراسة الملفات،
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي في الاختصاص.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الالكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه كما يلي:
مجموع النقاط = معدل الباكالوريا أو ما يعادلها (ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي: 3 سنوات) (ضارب 2)
3
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 7 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 6 من هذا القرار، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل، قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات أو تحميلها عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.
يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
- استمارة الترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة مطابقة للأصل من الباكالوريا أو ما يعادلها،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية لمهندس مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة،
- نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للباكالوريا ولسنوات الدراسة بالتعليم العالي لنيل الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلها (مرحلة التكوين الهندسي : ثلاث سنوات)،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة من التسجيل بجدول عمادة المهندسين بعنوان سنة فتح المناظرة،
- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
الفصل 8 ـ يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح، كما يرفض وجوبا كل ملف كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.
الفصل 9 ـ بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح، تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبار المرحلة الثانية، ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 10 ـ تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الإجراء.
الفصل 11 ـ تتمثل المرحلة الثانية في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول في الاختصاص يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
ويتعين على المترشح عرض الاختبار الشفاهي بلغة مغايرة للغة المناقشة وتضبط مدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
الاختبار الشفاهي في الاختصاص التحضير: 15 دقيقة 1
العرض: 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار الشفاهي كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبار الضارب
المرحلة الأولى: دراسة الملفات 2
المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي التقني 1
المجموع 3
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثون (30) نقطة على الأقل.
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي.
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص، وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص،
ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص، لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 17 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين من قبل وزير التجارة وتنمية الصادرات.
الفصل 18 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتمّ تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 19 ـ تلغى أحكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 8 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 20 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
ملحق برنامج
الاختبار الشفاهي التقني
للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول
منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
. اختصاص إحصاء:
- الحساب الإحصائي،
- البحوث والعينات،
- تحليل البيانات،
- الإحصاء السكاني،
- الاقتصاد القياسي،
- السلاسل الزمنية.
. اختصاص إعلامية:
- شبكات الإعلامية
- السلامة الإعلامية
- هندسة البرمجيات
- لغات البرمجة الإعلامية
- قاعدة البيانات
- طرق التصور
- التصرف في منظومات التشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون