قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 سبتمبر 2024.
تكلّف السيدة خديجة النصيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة الشؤون السياسية بولاية قفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة خديجة النصيري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة الشؤون السياسية بولاية قفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون