متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 29 أفريل 2024 المتعلق بالتسمية في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 الصادر في 7 ماي 2024.
يقرأ:
الفصل الأول ـ يسمّى السيد هشام قفراشي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
عوضا عن :
الفصل الأول ـ يسمّى السيد هشام قفراجي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 29 أفريل 2024 المتعلق بالتسمية في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 الصادر في 7 ماي 2024.
يقرأ:
الفصل الأول ـ يسمّى السيد هشام قفراشي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
عوضا عن :
الفصل الأول ـ يسمّى السيد هشام قفراجي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون