قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات مديرا مساعدا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2024.
يكلّف السيد وجدي سعداوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة، ابتداء من 16 ماي 2022 وذلك على سبيل التسوية.
يكلّف السيد وجدي سعداوي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة، ابتداء من 16 ماي 2022 وذلك على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون