قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 جوان 2024.
يسمى السيد حاتم الحداد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد محمد سامي بن رمضان.
يسمى السيد حاتم الحداد متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد محمد سامي بن رمضان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون