قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جوان 2024.
يعفى السيد نضال سليمي، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
يعفى السيد نضال سليمي، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة بدائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون