قرار من وزيرة التربية مـؤرّخ فـي 25 جوان 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التربية مـؤرّخ فـي 25 جوان 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيـــرة التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 352 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيّد وليد الزيّاتي، متصرف رئيس للتربية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية،
قــرّرت مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد وليد الزيّاتي، متصرف رئيس للتربية، المكلف بمهام متفقد عام إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 جوان 2024.
تونس في 25 جوان 2024.
وزيرة التربية
سلوى العباسي
إن وزيـــرة التربيـــة،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبـر 2009 المتعلّـق بتنظيـم وزارة التربيــة والتكويــن كمـا تـمّ تنقيحـه وإتمامـه بالأمـر عـدد 2858 لسنـة 2011 المـؤرخ في 7 أكتوبــر 2011،
وعلـى الأمـر عـدد 85 لسنـة 2010 المؤرخ في 20 جانفـي 2010 المتعلـق بإلحاق هياكل من وزارة التربيـة والتكويـن سابقـا إلى وزارة التكويــن المهنــي والتشغيـــل،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 352 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جوان 2024 المتعلق بتكليف السيّد وليد الزيّاتي، متصرف رئيس للتربية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية،
قــرّرت مـــا يلــي :
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد وليد الزيّاتي، متصرف رئيس للتربية، المكلف بمهام متفقد عام إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزيرة التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصـل 2 ـ يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصــل 3 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 جوان 2024.
تونس في 25 جوان 2024.
وزيرة التربية
سلوى العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون