قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2024.
يكلّف السيد علي بنمحمد، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد علي بنمحمد، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز أشغال تهيئة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة وإنجاز محول الطريق الشعاعية رقم 2 والطريق الوطنية رقم 9 وتهيئة الطريق الشعاعية رقم 4 بين الطريق الشعاعية إيكس والطريق الشعاعية رقم 20 بما فيها محول بين الطريق الشعاعية رقم 4 والطريق الشعاعية رقم 20 بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 628 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون