قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 جوان 2024.
تكلّف السيدة شيراز ابن عبد الناظر، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تكلّف السيدة شيراز ابن عبد الناظر، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون