قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 جوان 2024.
يكلّف السيد صلاح نصري، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 442 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد صلاح نصري، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع "التنمية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 442 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أفريل 2022، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون