Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 321 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 315 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ماي 2024،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المـؤرخ في 3 ديسـمبر 1996 المتعـلق بضبط النظام الأسـاسي الخاصّ بسلك أعوان المصـالح الدّيـوانيّة وعلى جميع النصوص الّتي تمّمته أو نقحته وخـاصّة الأمـر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 5 جوان 2024 المتعلّق بتكليف العميد للديوانة توفيق الجلولي بمهام مدير الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقــــا لأحكـــام الفصل 321 من مجلـة الديوانـة المشـار إليـها أعــلاه، يرخّـص للعميد للديوانة توفيق الجلولي، أن يمضي بالنيابة عن وزيرة المالية بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 5 جوان 2024.
تونس في 25 جوان 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟