قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2024 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 جوان 2024.
يكلّف السيد عيسى الدبابي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة.
يكلّف السيد عيسى الدبابي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون