قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 25 جوان 2024.
تكلّف الآنسة زكية المبروك، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التعاون الثنائي بالإدارة الفرعية للتعاون الدولي بإدارة الدراسات والتعاون الدولي بوزارة السياحة.
تكلّف الآنسة زكية المبروك، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة التعاون الثنائي بالإدارة الفرعية للتعاون الدولي بإدارة الدراسات والتعاون الدولي بوزارة السياحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون