Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جوان 2024.
يسمى السيد محمود اللحياني عمار عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة رجاء القديدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟