قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جوان 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 جوان 2024.
يسمى السيد محمود اللحياني عمار عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة رجاء القديدي.
يسمى السيد محمود اللحياني عمار عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضا عن السيدة رجاء القديدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون