Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-077

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 جوان 2024.
يسمّى المهندسون المعماريون الرؤساء الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري عام:
- دنيا العطواني،
- أنيس الدباك،
- إيناس زبيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟