قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 ماي 2024.
يسمى السيد عاطف البرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد حاتم شحيدر.
يسمى السيد عاطف البرشاني عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد حاتم شحيدر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون