Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بالتمديد في آجال المناظرات الداخلية بالملفات للترقية للأسلاك شبه الطبية بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرّخ في 29 ماي 2024 يتعلّق بالتمديد في آجال المناظرات الداخلية بالملفات للترقية للأسلاك شبه الطبية بعنوان سنة 2023.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـــى القـــانون عــدد 112 لسنة 1983 المؤرخ فـي 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبــط النظـام الأسـاسي العــام لأعوان الـدولة والجمـاعات المحلية والمـؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص التـي نقحته أو تممته،
وعلــى الأمــر عــدد 1688 لسـنة 2000 المـؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلـى الأمــر عـدد 1690 لسنة 2000 المــؤرخ فــي 17 جــويلية 2000 المتعلـق بضبـط النظـام الأســاسي الخـاص بسلك ممرضي العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 712 لسنة 2016 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 28 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلـى قـرار وزير العمــومية المــؤرخ فــي 29 جويلية 2003 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض أوّل للصحة العمـومية كمـا تم تنقيحه بقـرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية كما تمّ تنقيحه بقرار وزير المؤرخ في 17 نوفمبر 2014،
وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
وعلـى قـرار وزيرة المــؤرخ فــي 30 سبتمبر 2016 المتعلق بضبـط كيفية تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلـى رتبة ممرض رئيس أوّل للصحة العمـومية،

وعلى قرار وزيرة المؤرخ في 4 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد أوّل للصحة العمومية،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام عام للصحة العمومية،
وعلى قرار المكلف بتسيير وزارة المؤرخ في 1 أكتوبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض عام للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول لتعليم مساعدي الأطباء،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 جانفي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد رئيس للصحة العمومية،
وعلى قرارات وزير المؤرخة في 26 أفريل 2024 المتعلقة بفتح المناظرات الداخلية بالملفات للترقية إلى رتب فني سام عام للصحة العمومية، فني سام رئيس أوّل للصحة العمومية، فني سام رئيس للصحة العمومية، ممرض عام للصحة العمومية، ممرض رئيس أوّل للصحة العمومية، ممرض رئيس للصحة العمومية، ممرض أول للصحة العمومية، مساعد رئيس للصحة العمومية، مساعد أوّل للصحة العمومية وأستاذ أوّل لتعليم مساعدي الأطباء.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يقع التمديد في الآجال المتعلقة بالمناظرات الداخلية بالملفات للترقية المفتوحة بمقتضى قرارات وزير المشار إليها أعلاه، وفــق بيـانات الجدول التالي:

العدد الرتبي رتبة الترقية عدد الخطط المفتوحة للتناظر تاريخ ختم الترشحات تاريخ اجتماع اللجنة
1 فني سام عام للصحة العمومية 25 يوم الجمعة 28 جوان 2024 يوم الاثنين 29 جويلية 2024 والأيام الموالية
2 فني سام رئيس أول للصحة العمومية 690
3 فني سام رئيس للصحة العمومية 30
4 ممرض عام للصحة العمومية 300
5 ممرض رئيس أول للصحة العمومية 1000
6 ممرض رئيس للصحة العمومية 100
7 ممرض أول للصحة العمومية 10
8 مساعد رئيس للصحة العمومية 50
9 مساعد أوّل للصحة العمومية 145
10 أستاذ أوّل لتعليم مساعدي الأطباء 10
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟