Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 16 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للإطارات الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان والآتي ذكرها بالجدول التالي :
ع/ر الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 كارم كمرجي مهندس عام الدرجة الاستثنائية لخطة مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
2 ألفة المؤدب متصرف رئيس الدرجة الاستثنائية لخطة مدير التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
3 لطفي عبد السلام مهندس عام الدرجة الاستثنائية لخطة مدير الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان.
4 محمد بنبريك مستشار المصالح العمومية الدرجة الاستثنائية لخطة مدير التنسيق بين المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بنابل.
5 سامي العوادي متصرف عام الدرجة الاستثنائية لخطة مدير التنسيق بين المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان ببنزرت.
6 فوزي بن محمد مهندس عام الدرجة الاستثنائية لخطة مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكات الطرقات المرقمة بوزارة التجهيز والإسكان.
7 فتحي العياري مهندس عام الدرجة الاستثنائية لخطة مدير المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟