قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 17 ماي 2024.
تكلّف السيدة لطيفة بن كريش، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين بإدارة الإتقان الفني بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلّف السيدة لطيفة بن كريش، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين بإدارة الإتقان الفني بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون