Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 29 ماي 2024 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 29 ماي 2024 يتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وخاصّة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة المحدثة بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 752 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، كما يلي:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيس
- رئيس برنامج الإشراف، عضو
- رئيس برنامج الرقابة، عضو
- رئيس برنامج الإعلام والإتصال والتكوين، عضو
- رئيس برنامج التصرف في القطاع العمومي، عضو
- رئيس برنامج تحديث الخدمات الإدارية، عضو
- رئيس برنامج القيادة والمساندة، عضو
- رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، عضو
- المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، عضو
- مراقب المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، عضو
- عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالوزارة المكلفة بالمالية، عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره لإبداء رأيه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بكتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة برئاسة الحكومة.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟