قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2024.
تسمّى الدكتورة سنية سبعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد الناصر الزايدي.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس الدكتورة سنية سبعي.
تسمّى الدكتورة سنية سبعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيد الناصر الزايدي.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس الدكتورة سنية سبعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون