قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 27 ماي 2024.
تعيّن السيدة سنية غرس اللّه عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيدة نسرين حمايسي.
تعيّن السيدة سنية غرس اللّه عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيدة نسرين حمايسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون