Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيـز والإســكان مـــؤرخ فـي 29 ماي 2024 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزيـــر الفلاحة والمـــوارد المـائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيـز والإســكان مـــؤرخ فـي 29 ماي 2024 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس.
إنّ وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـرة التجهيز و الإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحـــكام خاصة بتحسين نجـاعة إنجاز المشاريع العمــومية والخاصة،
وعلـــى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجـــان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضـي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية قابس المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 3 نوفمبر 2023.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتم تغـيـير صلوحية قطـعة الأرض الفلاحية عدد 24705 قابس والمـرتبة ضمن منــــاطق الصيـــانة والتي تمسح 1 هـــك 13 آر 29 ص والكائنة بمعتمدية مارث مـن ولايـة قابس والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس والمثال الطبـوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحداث وحدة لتركيب التجهيزات الكهرومنزلية والدراجات النارية.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قابس التي ضبطها الأمر عدد 81 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جانفي 1988، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس فـي 29 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟