قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2024.
يسمّى جمال الدين السعيداني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت الدكتور جمال الدين السعيداني.
يسمّى جمال الدين السعيداني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت الدكتور جمال الدين السعيداني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون