قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 ماي 2024.
يكلّف السيد علي رحيمي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلّف السيد علي رحيمي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون