قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2024.
تسمّى السيدة ابتسام رزوان، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 15 ماي 2024.
تسمّى السيدة ابتسام رزوان، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 15 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون