Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 ماي 2024.
تسمّى السيدة ابتسام رزوان، أخصائي نفساني أول، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 15 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟