قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2024.
تسمّى السيدة عواطف بن بلحسن عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة فضيلة الدريدي.
تسمّى السيدة عواطف بن بلحسن عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة فضيلة الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون