قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 ماي 2024.
تكلّف السيدة لمياء الحباسي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 23 ماي 2024.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة لمياء الحباسي، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة البحوث والدراسات بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 23 ماي 2024.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 327 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون