قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل اللّجنة الاستشارية للأنشطة البحرية المحدثة لدى الكتابة العامة لشؤون البحر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 مارس 2024 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل اللّجنة الاستشارية للأنشطة البحرية المحدثة لدى الكتابة العامة لشؤون البحر.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاق الموقع عليه بتونس في 20 أوت 1971 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق بتحديد الجرف القاري بين البلدين المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى الإتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الخاصة بالجرف القاري والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989،
وعلى الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي تمت الموافقة عليها بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011 المرخص في مصادقة الجمهورية التونسية عليها بمقتضى المرسوم عدد 104 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بتحديد المياه الإقليمية،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 المتعلق بحماية الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1973 المؤرخ في 3 نوفمبر 1973 المتعلق بالخطوط الأساسية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكرّاسات الشّروط،
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر عدد 3700 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
وعلى الأمر عدد 4256 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر وخاصة الفصول 10و13و14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 اوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة المالية ووزير الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة التجهيز والإسكان المكلّفة بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المُكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مهام وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية المحدثة لدى الكتابة العامة لشؤون البحر طبقا لأحكام الفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه.
قسم أول
في مهام اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية وتركيبتها
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بإبداء الرأي وتقديم توصيات حول مطالب الترخيص المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب وكذلك استعمال أي باخرة أو وسيلة بحرية أخرى لهذه الأغراض في المياه التونسية أو الجرف القاري التونسي.
الفصل 3 ـ يترأس اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية الكاتب العام لشؤون البحر وينوبه عند الاقتضاء رئيس قسم السياسة البحرية المندمجة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- 3 ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
- عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة عن أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره للاستئناس برأيه حول مسألة مدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 4 ـ يتمّ تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
قسم ثان
في طرق سير عمل اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية
الفصل 5 ـ تودع مطالب الترخيص في القيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، لدى الوزارة المختصة طبقا للصيغ والشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول الأول و2 و3 و4 و9 منه.
الفصل 6 ـ تحيل الوزارة المختصة إلى الكتابة العامة لشؤون البحر خلال العشرة أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 9 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، مطلب الترخيص مصحوبا برأيها وبآراء الوزارات التي تمت استشارتها قصد عرضه على رأي اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية.
تجتمع اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بدعوة من رئيسها في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل الكتابة العامة لشؤون البحر بملف مطلب الترخيص من الوزارة المختصة.
على ضوء آراء الوزارات التي تمت استشارتها وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية يأخذ الوزير المختص قراره بإسناد أو عدم إسناد الترخيص في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف لدى المصالح الراجعة له بالنظر.
الفصل 7 ـ إذا تم تقديم مطلب الترخيص إلى الوزارة المختصة قبل بداية النشاط بأقل من ستة (6) أشهر ورأت الوزارة المختصة أن المطلب تتوفر فيه حالة التأكد التي يتجه معها النظر في المطلب تقوم هذه الأخيرة بإحالة نسخ من الملف للدرس إلى الوزارات المعنية وإلى الكتابة العامة لشؤون البحر في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام.
تجتمع اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توزيع الملف ويقدم كل عضو باللجنة الاستشارية رأي الهيكل الذي يمثله.
في ضوء أراء الوزارات المعنية وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية يأخذ الوزير المختص قراره بإسناد الترخيص من عدمه.
الفصل 8 ـ يتم تحرير محضر جلسة في نهاية كل اجتماع للجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ويوجه إلى الوزارات المعنية خلال للأسبوع الموالي لتاريخ انعقاد الاجتماع في الحالات العادية وفي أجل ثلاثة (3) أيام في حالات التأكد.
الفصل 9 ـ تعهد الكتابة القارة للجنة الاستشارية للأنشطة البحرية إلى قسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر الذي يتولى للغرض إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعاتها وتحضير الملفات التي ستعرض عليها وتوزيعها على أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الجلسات العادية أو قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الجلسات المخصصة للمواضيع المستعجلة كما يتولى إعداد محاضر اللجنة وحفظ وثائقها وأرشيفها.
ويتولى رئيس اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ضبط جدول أعمالها ودعوة أعضائها وإمضاء محاضر اجتماعاتها.
الفصل 10 ـ عند انتهاء النشاط تتولى الوزارة المختصة إعلام اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بظروف تنفيذ الأشغال.
الفصل 11 ـ يتعين على صاحب الرخصة التقيد بأحكام الفصول 5 و6 و7 و12 و14 و15 و16 و17 و18 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ يتم تحويل أرشيف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية المحدثة بمقتضى الفصل 8 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه إلى الكتابة العامة لشؤون البحر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019، بمقتضى محاضر تسليم واستلام في الغرض.
الفصـل 13 ـ تحمل مصاريف تسيير اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصـل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاق الموقع عليه بتونس في 20 أوت 1971 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق بتحديد الجرف القاري بين البلدين المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها من قبل الدولة التونسية بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى الإتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الخاصة بالجرف القاري والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989،
وعلى الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي تمت الموافقة عليها بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011 المرخص في مصادقة الجمهورية التونسية عليها بمقتضى المرسوم عدد 104 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 المتعلق بتحديد المياه الإقليمية،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 المتعلق بحماية الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1973 المؤرخ في 3 نوفمبر 1973 المتعلق بالخطوط الأساسية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكرّاسات الشّروط،
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر عدد 3700 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
وعلى الأمر عدد 4256 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر وخاصة الفصول 10و13و14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 اوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزيرة المالية ووزير الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة التجهيز والإسكان المكلّفة بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المُكلّف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مهام وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية المحدثة لدى الكتابة العامة لشؤون البحر طبقا لأحكام الفصلين 13 و14 من الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه.
قسم أول
في مهام اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية وتركيبتها
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بإبداء الرأي وتقديم توصيات حول مطالب الترخيص المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بممارسة أنشطة البحث العلمي والاستكشاف والمسح والتنقيب وكذلك استعمال أي باخرة أو وسيلة بحرية أخرى لهذه الأغراض في المياه التونسية أو الجرف القاري التونسي.
الفصل 3 ـ يترأس اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية الكاتب العام لشؤون البحر وينوبه عند الاقتضاء رئيس قسم السياسة البحرية المندمجة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- 3 ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
- عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
- عن الوزارة المكلفة بالنقل،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة عن أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره للاستئناس برأيه حول مسألة مدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 4 ـ يتمّ تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
قسم ثان
في طرق سير عمل اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية
الفصل 5 ـ تودع مطالب الترخيص في القيام بالأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، لدى الوزارة المختصة طبقا للصيغ والشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول الأول و2 و3 و4 و9 منه.
الفصل 6 ـ تحيل الوزارة المختصة إلى الكتابة العامة لشؤون البحر خلال العشرة أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 9 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، مطلب الترخيص مصحوبا برأيها وبآراء الوزارات التي تمت استشارتها قصد عرضه على رأي اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية.
تجتمع اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بدعوة من رئيسها في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل الكتابة العامة لشؤون البحر بملف مطلب الترخيص من الوزارة المختصة.
على ضوء آراء الوزارات التي تمت استشارتها وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية يأخذ الوزير المختص قراره بإسناد أو عدم إسناد الترخيص في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف لدى المصالح الراجعة له بالنظر.
الفصل 7 ـ إذا تم تقديم مطلب الترخيص إلى الوزارة المختصة قبل بداية النشاط بأقل من ستة (6) أشهر ورأت الوزارة المختصة أن المطلب تتوفر فيه حالة التأكد التي يتجه معها النظر في المطلب تقوم هذه الأخيرة بإحالة نسخ من الملف للدرس إلى الوزارات المعنية وإلى الكتابة العامة لشؤون البحر في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام.
تجتمع اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توزيع الملف ويقدم كل عضو باللجنة الاستشارية رأي الهيكل الذي يمثله.
في ضوء أراء الوزارات المعنية وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية يأخذ الوزير المختص قراره بإسناد الترخيص من عدمه.
الفصل 8 ـ يتم تحرير محضر جلسة في نهاية كل اجتماع للجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ويوجه إلى الوزارات المعنية خلال للأسبوع الموالي لتاريخ انعقاد الاجتماع في الحالات العادية وفي أجل ثلاثة (3) أيام في حالات التأكد.
الفصل 9 ـ تعهد الكتابة القارة للجنة الاستشارية للأنشطة البحرية إلى قسم السياسة البحرية المندمجة بالكتابة العامة لشؤون البحر الذي يتولى للغرض إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعاتها وتحضير الملفات التي ستعرض عليها وتوزيعها على أعضاء اللجنة قبل عشرة (10) أيام على الأقل من تاريخ الجلسات العادية أو قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الجلسات المخصصة للمواضيع المستعجلة كما يتولى إعداد محاضر اللجنة وحفظ وثائقها وأرشيفها.
ويتولى رئيس اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ضبط جدول أعمالها ودعوة أعضائها وإمضاء محاضر اجتماعاتها.
الفصل 10 ـ عند انتهاء النشاط تتولى الوزارة المختصة إعلام اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية بظروف تنفيذ الأشغال.
الفصل 11 ـ يتعين على صاحب الرخصة التقيد بأحكام الفصول 5 و6 و7 و12 و14 و15 و16 و17 و18 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ يتم تحويل أرشيف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية المحدثة بمقتضى الفصل 8 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه إلى الكتابة العامة لشؤون البحر طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019، بمقتضى محاضر تسليم واستلام في الغرض.
الفصـل 13 ـ تحمل مصاريف تسيير اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصـل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون