Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز "بئر العفو" بولاية زغوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-045

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 مارس 2024 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز "بئر العفو" بولاية زغوان.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 8 أوت 2011 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بئر العفو" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 9 أوت 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة "بن عامر للنقل" منحها التمديد في مدة صلوحية امتياز الاستغلال المذكور أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على التمديد في مدة صلوحية هذا الامتياز،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 17 أكتوبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على التمديد في مدة صلوحية هذا الامتياز،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستيها المنعقدتين بتاريخ 6 أفريل 2021 و6 نوفمبر 2023،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمدد مدة صلوحية امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز "بئر العفو" بولاية زغوان بعشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ 12 أوت 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟